
حظر قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.
ونصت المادة (34)، على أنه لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة ، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله، علي أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني علي هذه الحسابات .
وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا .
ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .
الخبر الاصلي تجدة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير بنقل الخبر كما هو او ربما تم التعديل علية وجب التنوية عن مصدر الخبر احترما باعدة الحقوق الاصلية لنشر لاصحابها وموقع المنصة الاخبارية لن يتسني لة التحقق من جميع الاخبار المنشورة والمسؤلية تقع علي عاتق ناشريها بالموقع المشار الية سلفا وهو موقع اليوم السابع.
التعليقات